منتديات بهجة النفوس الاسلامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي اسلامي على مذهب اهل السنة والجماعه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3)

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
shaban
الإدارة
الإدارة
shaban


عدد المساهمات : 17315
نقاط : 26579
تاريخ التسجيل : 20/11/2011
العمر : 45

علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Empty
مُساهمةموضوع: علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3)   علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) I_icon_minitimeالجمعة 02 ديسمبر 2011, 8:16 pm

تعريف العلة:

العلة: هي وصف في الأصل بني عليه حكمه ويعرف به وجود هذا الحكم في الفرع، فالإسكار وصف في الخمر بني عليه تحريمه، ويعرف به وجود التحريم في كل نبيذ مسكر، والاعتداء وصف في ابتياع الإنسان على ابتياع أخيه بني عليه تحريمه، ويعرف به وجود التحريم في استئجار الإنسان على استئجار أخيه، وهذا هو مراد الأصوليين بقولهم: العلة هي المعرف للحكم. وتسمى العلة: مناط الحكم، وسبب أمارته.
ومن المتفق عليه بين جمهور علماء المسلمين أن الله سبحانه ما شرع حكما إلا لمصلحة عبادة، وأن هذه المصلحة إما جلب نفع لهم، وإما دفع ضرر عنهم، فالباعث على تشريع أي حكم شرعي هو جلب منفعة للناس أو دفع ضرر عنهم، وهذا الباعث على تشريع الحكم هو الغاية المقصودة من تشريعه وهو حكمة الحكم، فإباحة الفطر للمريض في رمضان حكمته دفع المشقة عن المريض، واستحقاق الشفعة للشريك أو الجار حكمته دفع الضرر، وإيجاب القصاص من القاتل عمدا عدوانا حكمته حفظ حياة الناس، وإيجاب قطع يد السارق حكمته حفظ أموال الناس، وإباحة المعاوضات حكمتها دفع الحرج عن الناس بسد حاجاتهم، فحكمه كل حكم شرعي تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة.
وكان المتبادر أن يبني كل حكم على حكمته، وأن يرتبط وجوده بوجودها وعدمه بعدمها، لأنها هي الباعث على تشريعه والغاية المقصودة منه، ولكن رُئي بالاستقراء أن الحكمة في تشريع بعض الأحكام قد تكون أمرا خفياً غير ظاهر، أي لا يجرك بحاسة من الحواس الظاهرة، فلا يمكن التحقق من وجوده ولا من عدم وجوده، ولا يمكن بناء الحكم عليه ولا ربط وجوده بوجوده وعدمه بعدمه، مثل إباحة المعاوضات التي حِكمتها دفع الحرج عن الناس بسد حاجاتهم، فالحاجة أمر خفي، ولا يمكن معرفة أن المعاوضة لحاجة أو لغير حاجة، ومثل ثبوت النسب بالزوجية الذي حكمته هو الاتصال الجنسي المفضي إلى حمل الزوجة من زوجها، وهذا أمر خفي لا يمكن الوقوف عليه.

وقد تكون الحكمة أمراً تقديرياً أي أمرا غير منضبط، فلا ينضبط بناء الحكم عليه ولا ربطه به وجودا وعدما. مثال هذا: إباحة الفطر في رمضان للمريض، حكمتها دفع المشقة، وهذا أمر تقديري يختلف باختلاف الناس وأحوالهم، فلو بني الحكم عليه لا ينضبط التكليف ولا يستقيم، وكذلك استحقاق الشفعة للشريك أو الجار حكمته دفع الضرر وهو أمر تقديري غير منضبط، فلأجل خفاء حكمة التشريع في بعض الأحكام، وعدم انضباطها في بعضها، لزم اعتبار أمر آخر يكون ظاهرها أو منضبطا يبني عليه الحكم ويربط وجوده بوجوده وعدمه بعدمه ويكون مناسبا لحكمته، بمعنى أنه مظنة لها وأن بناء الحكم عليه من شأنه أن يحققها؛ وهذا الأمر الظاهر المنضبط الذي بني الحكم عليه لأنه مظنة لحكمته، ولأن بناء الحكم عليه من شانه أن يحققها، هو المراد بالعلة في اصطلاح الأصوليين، فالفرق بين حكمة الحكم وعلته هو أن حكمة الحكم هي الباعث على تشريعه والغاية المقصودة منه، وهي المصلحة التي قصد الشارع بتشريع الحكم تحقيقا أو تكميلها ، أو المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم دفعها أو تقليلها.
وأما علة الحكم فهي الأمر الظاهر المنضبط الذي بني الحكم عليه وربط به وجودا وعدما، لأن الشأن في بنائه عليه وربطه به أن يحقق حكمه تشريع الحكم، فقصر الصلاة الرباعية للمسافر حكمته التخفيف ودفع المشقة ، وهذه الحكم أمر تقديري غير منضبط لا يمكن بناء الحكم عليه وجودا وعدما، فاعتبر الشارع السفر مناطا للحكم وهو أمر ظاهر منضبط وفي جعله مناطا للحكم مظنة تحقيق حكمته، لأن الشأن في السفر أنه توجد فيه بعض المشقات، فحكمة قصر الصلاة الرباعية للمسافر دفع المشقة عنه، وعلته السفر.
واستحقاق الشفعة بالشركة أو الجوار حكمته دفع الضرر عن الشريك أو الجار، وهذه الحكمة أمر تقديري غير منضبط، فاعتبرت الشركة أو الجوار مناط الحكم لأن كلا منها أمر ظاهر منضبط، وفي جعله مناطا للحكم مظنة تحقيق حكمته إذ الشأن أن الضرر ينال الشريك أو الجار، فحكمة استحقاق الشفعة دفع الضرر وعلته الشركة أو الجوار.
وإباحة المعاوضات حكمتها دفع الحرج عن الناس بسد حاجاتهم، وهذه الحكم أمر خفي، فاعتبرت صيغة العقد مناطا لحكمته لأنها أمر ظاهر منضبط وفي جعلها مناطا مظنة تحقيق الحكمة لأن الصيغة عنوان تراضي المتعاوضين بالمعاوضة والشأن في تراضيهما بها أن يكون عن حاجاتهما إليها، فحكمة نقل الملكية في البديلين البيع أو الإجارة سد الحاجة، وعلته صيغة عقد البيع والإجارة.
وعلى هذا فجميع الأحكام الشرعية تبني على عللها، أي ترتبط بها وجودا وعدما، لا على حكمها، ومعنى هذا أن الحكم الشرعي يوجد حيث توجد علته ولو تخلفت حكمته، وينتفي حيث تنتفي علته ولو وجدت حكمته، لأن الحكمة لخفائها في بعض الأحكام، ولعدم انضباطها في بعضها لا يمكن أن تكون أمارة على وجود الحكم أو عدمه، ولا يستقيم ميزان التكليف والتعامل إذا ربطت الأحكام بها.
فالشارع الحكيم لما اعتبر لكل حكم علة هي أمر ظاهر منضبط، يظن تحقق الحكمة بربط الحكم به جعل مناط الأحكام عللها، ليستقيم التكليف وتنسق أحكام المعاملات ويعرف ما يترتب على الأسباب من مسببات. وتخلف الحكمة في بعض الجزئيات لا أثر له بإزاء استقامة التكاليف واطراد الأحكام، لهذا قرر الأصوليون أن الأحكام الشرعية تدور وجودا وعدما مع عللها لا مع حكمها.
وبعبارة أخرى مناط الحكم الشرعي مظنته لا مئنته ، فمن كان في رمضان على سفر يباح له الفطر لوجود علة إباحته وهي السف، وإن كان في سفرة لا يجد مشقة. ومن كان شريكا في العقار المبيع أو جارا له يستحق أخذه بالشفعة، لوجود علة استحقاقها وهي الشركة أو الجوار، وإن كان المشتري لا يخشى منه أي ضرر، ومن لم يكن شريكا في العقار المبيع ولا جارا له لا يستحق أخذه بالشفعة وإن كان لأي سبب من الأسباب يناله من شراء المشتري ضرر. ومن كان في رمضان غير مريض ولا مسافر لا يباح له الفطر وإن كان عاملا في محجر أو منجم ويجد من الصوم أقسى مشقة. ومن حصل على النهاية الصغرى في الامتحان نجح وإن لم يلم بالعلوم، ومن لم يحصل عليها لا ينجح وإن كان ملما بالعلوم.
وما دام الحكم الشرعي يبني على علته لا على حكمته فعلى المجتهد أن يقضي بالحكم حيث توجد العلة بصرف النظر عن الحكمة، فإذا قضي بالشفعة لغير شريك ولا جار بناء على أنه يناله الضرر من شراء هذا المشتري فهو خاطئ، وإذا رفض الحكم استحقاق الشفعة لشريك أو جار بناء على أنه لا ضرر عليه من شراء هذا المشتري فهو خاطئ.
ولكن في بعض الأحكام رُئي أن الحكم قد تخلف عن علته، فقد قرر الفقهاء أن بيع المكره باطل، فالعلة وهي صيغة العقد وجدت ولم يوجد الحكم وهو نقل الملكية، ونصت المادة 15 لسنة 1929م على أنه لا تسمع دعوى النسب عند الإنكار لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينهما وبين زوجات من حيث عقد العقد، فالزواج وجد ولم يوجد حكمه وهو ثبوت النسب.
والقاصر إذا بلغ 21 سنة ودلَّت القرائن على أنه غير رشيد لا تنتهي الولاية عليه مع وجود علة انتهائها وهو بلوغه سن الرشد. والحقيقة أن هذه الأحكام وأمثالها لا منافاة بينها وبين ما تقدم، لأننا قدمنا أن العلل الظاهرة المنضبطة إنما تبني الأحكام عليها على أساس أنها مظان لحكمها، وأن المظنة أقيمت مقام المئنة. لكن إذا قام الدليل على نفي أن يكون هذا الظاهر المنضبط مظنة لحكمة الحكم فقد دل على أساس العلة ولم يبق علة، فالإكراه على البيع نفي أن تكون الصيغة مظنة التراض الذي هو دليل الحاجة؛ فالصيغة من المكره ليست علة، والزوجية التي ثبت فيها أن الزوجين لم يلتقيا من حيث العقد لم تبق مظنة لأن تكون الزوجة حملت من زوجها فليست علة لثبوت النسب، وبلوغ 21 سنة لم يبق مظنة لحسن التصرف المالي مع دلائل عدم الرشد.
ومما ينبغي التنبيه له: أن بعض الأصوليين جعل العلة والسبب مترادفين ومعناهما واحدا، ولكن أكثرهم على غير هذا فعندهم كلُّ من العلة والسبب علامة على الحكم، وكل منهما بني الحكم عليه وربط به وجوداً وعدماً، وكل منهما للشارع حكمة في ربط الحكم به وبنائه عليه. ولكن إذا كانت المناسبة في هذا الربط مما تدركه عقولنا سمي الوصف: العلة، وسمي أيضا: السبب، وإن كانت مما لا تدركه عقولنا سمي السبب فقط ولا يسمى العلة. فالسفر لقصر الصلاة الرباعية علة وسبب، وأما غروب الشمس لإيجاب فريضة المغرب، وزوالها لإيجاب فريضة المغرب، وزوالها لإيجاب فريضة الظهر، وشهود رمضان لإيجاب صومه، فكل من هذه سبب لا علة، فكل علة سبب، وليس كل سبب علة.

شروط العلة:

الأصل الذي ورد النص بحكمه قد يكون مشتملا على عدة أوصاف وخواص، وليس كل وصف في الأصل يصلح أن يكون علة لحكمه، بل لابد في الوصف الذي يعلل به حكم الأصل من أن تتوفر فيه جملة شروط. وهذه الشروط استمدها الأصوليين من استقراء العلل المنصوص عليها، ومن مراعاة تعريف العلة، ومن الغرض المقصود من التعليل وهو تعديه الحكم إلى الفرع. وبعض هذه الشروط اتفقت على اشتراطا كلمة الأصوليين، وبعضها لم تفق عليها كلمتهم، ونحن نقتصر على بيان الشروط المتفق عليها.


شروط العلة المتفق عليها أربعة:

أولها: أن تكون وصفا ظاهرا: ومعنى ظهوره أن يكون محسا يدرك بحاسة من الحواس الظاهرة، لأن العلة هي المعرف للحكم في الفرع فلابد أن تكون أمرا ظاهرا، يدرك بالحس في الخمر، ويتحقق بالحس من وجوده في نبيذ آخر مسكر، والقدر مع اتحاد الجنس اللذين يدركان بالحس في الأموال الربوية الستة، ويتحقق بالحس من وجودهما في مال آخر من المقدرات.
لهذا لا يصح التعليل بأمر خفي لا يدرك بحاسة ظاهرة لأنه لا يمكن التحقق من وجوده ولا عدمه فلا يعلل ثبوت النسب بحصول نطفة الزوج في رحم زوجته، بل يعلل بمظنته الظاهرة وهي عقد الزواج الصحيح. ولا يعلل نقل الملكية في البديلين بتراضي المتابعين بل يعلل بمظنته الظاهرة وهي الإيجاب والقبول. ولا يعلل بلوغ الحلم بكمال العقل بل يعلل بمظنته الظاهرة، وهي بلوغ 15 سنة أو ظهور علامة من علامات البلوغ قبلها.
وثانيها: أن يكون وصفا منضبطا: ومعنى انضباطه أن تكون له حقيقة معينة محدودة يمكن التحقق من وجودها في الفرع بحدها أو بتفاوت يسير، لأن أساس القياس تساوي الفرع والأصل في علة حكم الأصل، وهذا التساوي يستلزم أن تكون العلة مضبوطة محدودة حتى يمكن الحكم بأن الواقعتين متساويتان فيها ، كالقتل العمد العدوان من الوارث لمورثه حقيقته مضبوطة، وأمكن تحقيقها في قتل الموصى له للموصي، والاعتداء في ابتياع الإنسان على ابتياع أخيه حقيقته مضبوطة، وأمكن تحقيقها في استئجار الإنسان على استئجار أخيه .
لهذا لا يصح التعليل بالأوصاف المرنة غير المضبوطة، التي تختلف اختلافا بينا باختلاف الظروف والأحوال والأفراد، فلا تعلل إباحة الفطر في رمضان للمريض أو المسافر بدفع المشقة بل مظنتها وهو السفر أو المرض.
وثالثها: أن تكون وصفا مناسباً: ومعنى مناسبته أن يكون مظنة لتحقيق حكمة الحكم، أي أن ربط الحكم به وجوداً وعدماً من شأنه أن يحقق ما قصده الشارع بتشريع الحكم من جلب نفع أو دفع ضرر، لأن الباعث الحقيقي على تشريع الحكم والغاية المقصودة منه هو حكمته، ولو كانت الحكمة في جميع الأحكام ظاهرة مضبوطة لكانت هي علل الأحكام، لأنها هي الباعثة على تشريعها، ولكن لعدم ظهورها في بعض الأحكام وعدم انضباطها في بعضها، أقيمت مقامها أوصاف ظاهرة مضبوطة ملائمة ومناسبة لها. وما ساغ اعتبار هذه الأوصاف عللا للأحكام ولا أقيمت مقام حكمها إلا أنها مظنة لهذا الحكم، فإذا لم تكن مناسبة ولا ملائمة لم تصلح علة للحكم. فالإسكار مناسب لتحريم الخمر لأن في بناء التحريم عليه حفظ العقول ، والقتل العمد العدوان مناسب لإيجاب القصاص لأن في بناء القصاص عليه حفظ حياة الناس، والسرقة مناسبة لإيجاب قطع يد السارق والسارقة لأن في بناء القطع عليها حفظ أموال الناس.
لهذا لا يصح التعليل بالأوصاف غير المناسبة، وتسمى بالأوصاف الطردية أو الاتفاقية التي لا تعقل علاقة لها بالحكم، ولا بحكمته كلون الخمر، أو كون القاتل عمداً عدواناً مصري الجنس، أو كون السارق أسمر اللون ، أو كون المفطر عمداً في رمضان أعرابيا. ولا يصح التعليل بأوصاف مناسبة بأصلها إذا طرأ عليها في بعض الجزئيات بمناسبتها، وجعلها قطعا غير مظنة لحكمة التشريع، فصيغة البيع من المكره لا تصح علة لنقل الملكية، وزوجية من ثبت عدم تلاقيهما من حين العقد لا تصل علة لثبوت النسب، وبلوغ من بلغ مجنوناً لا يصلح علة لزوال الولاية النفسية عنه، لأن البيع والزواج والبلوغ في هذه الجزئيات ليست مظنة ولا مناسبة.
رابعها: أن لا تكون وصفا قاصرا على الأصل: ومعنى هذا أن تكون وصفا يمكن أن يتحقق في عدة أفراد ويوجد في غير الأصل، لأن الغرض المقصود من تعليل حكم الأصل تعديته إلى الفرع، فلو علل بعلة لا توجد في غير الأصل لا يمكن أن تكون أساسا للقياس. ولهذا لما عللت الأحكام التي هي من خصائص الرسول، بأنها لذات الرسول لم يصح فيها القياس، فلا يصح تعليل تحريم الخمر بأنها نبيذ العنب تخمر، ولا تعليل تحريم الربا في الأموال الربوية الستة بأنها ذهب أو فضة.
وبعض الأصوليين خالف في اشتراط هذا الشرط في العلة. وينبغي أن لا يكون في اشتراط هذا الشرط خلاف، ما دام المقصود هو شروط العلة التي هي ركن القياس وأساسه، لأنه لا تكون العلة أساسا للقياس إلا إذا كانت متعدية أي أمراً غير خاص بالأصل ويمكن وجوده في غيره.



يتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــع

علمُ أصُول الفقه

تأليف عبد الوهاب خلاف

أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة – سابقا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shmmmm.forumarabia.com
محمد
مشرف عام محمد


عدد المساهمات : 2800
نقاط : 2930
تاريخ التسجيل : 21/11/2011

علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3)   علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) I_icon_minitimeالجمعة 02 ديسمبر 2011, 9:43 pm

بارك الله فيك

وجزاك الله خيرا

وجعله الله في ميزان حسناتك

ورزقك الله جنة الفردوس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shmmmm.forumarabia.com
shaban
الإدارة
الإدارة
shaban


عدد المساهمات : 17315
نقاط : 26579
تاريخ التسجيل : 20/11/2011
العمر : 45

علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3)   علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) I_icon_minitimeالسبت 03 ديسمبر 2011, 2:03 am

شكرا لمرورك محمد

اسعدني تواجدك الطيب


بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shmmmm.forumarabia.com
????
زائر




علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3)   علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) I_icon_minitimeالثلاثاء 20 ديسمبر 2011, 8:49 pm

علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) 4093396326
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر




علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3)   علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) I_icon_minitimeالإثنين 26 ديسمبر 2011, 5:54 am

بارك الله فيك ونفع بك
وجزاك الله الفردوس الاعلى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اريج الجنة
شخصيات هامة
اريج الجنة


عدد المساهمات : 5330
نقاط : 7782
تاريخ التسجيل : 30/11/2011
علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) 9f14e6fcb1

علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3)   علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) I_icon_minitimeالأربعاء 28 ديسمبر 2011, 1:12 am

علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) 3167419021
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الشافعي
شخصيات هامة



عدد المساهمات : 1989
نقاط : 2001
تاريخ التسجيل : 29/11/2011

علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3)   علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) I_icon_minitimeالخميس 22 مارس 2012, 9:32 pm

جزاك الله خيرا اخي الغالي ونفع بك ..
حفظك البارئ وسدد على دروب الخير خطاك
وثقل به موازين حسناتك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
shaban
الإدارة
الإدارة
shaban


عدد المساهمات : 17315
نقاط : 26579
تاريخ التسجيل : 20/11/2011
العمر : 45

علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3)   علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) I_icon_minitimeالخميس 03 مايو 2012, 10:30 pm

شكرا لمرورك نهاد

اسعدني مرورك الكريم

بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shmmmm.forumarabia.com
shaban
الإدارة
الإدارة
shaban


عدد المساهمات : 17315
نقاط : 26579
تاريخ التسجيل : 20/11/2011
العمر : 45

علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3)   علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) I_icon_minitimeالخميس 03 مايو 2012, 10:36 pm

شكرا لمرورك اريج

اسعدني مرورك الكريم

بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shmmmm.forumarabia.com
shaban
الإدارة
الإدارة
shaban


عدد المساهمات : 17315
نقاط : 26579
تاريخ التسجيل : 20/11/2011
العمر : 45

علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3)   علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) I_icon_minitimeالخميس 03 مايو 2012, 10:37 pm

شكرا لمرورك الشافعي

اسعدني مرورك الكريم

بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shmmmm.forumarabia.com
الرحال
عضو فضي



عدد المساهمات : 163
نقاط : 163
تاريخ التسجيل : 05/06/2012
العمر : 46

علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3)   علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) I_icon_minitimeالخميس 07 يونيو 2012, 5:18 pm

باااارك الله فيك

وجزاك الله خيرااا

دمت بخير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (4)
» علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (1)
» علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (2)
» علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الاول القرآن(1)
» علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الاول القرآن(2)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بهجة النفوس الاسلامية :: أقسام العلوم الشرعية :: الفقه على المذاهب الاربعة-
انتقل الى:  
المواضيع الأخيرة
» رسائل للروح
علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) I_icon_minitimeالأربعاء 12 أغسطس 2020, 8:49 pm من طرف shaban

» استمع للشيخ حسن صالح صاحب الصوت الجميل
علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) I_icon_minitimeالخميس 30 نوفمبر 2017, 3:25 pm من طرف احمد المصرى

» الرجوع الى القران الكريم
علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) I_icon_minitimeالخميس 30 نوفمبر 2017, 3:07 pm من طرف احمد المصرى

» هذا الطفل يقوم الليل
علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) I_icon_minitimeالخميس 24 أغسطس 2017, 2:59 am من طرف shaban

» روائع الاعجاز النفسي - من أسرار السعادة
علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) I_icon_minitimeالثلاثاء 08 أغسطس 2017, 2:09 am من طرف shaban

» الوسائل النبوية فى كسب قلوب البرية(7)
علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) I_icon_minitimeالإثنين 07 أغسطس 2017, 10:41 pm من طرف shaban

» تفسير القران الكريم للشيخ ابو بكر الجزائرى
علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) I_icon_minitimeالأربعاء 01 فبراير 2017, 5:37 pm من طرف احمد المصرى

» عشرة نساء لا ينساهن الرجل
علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) I_icon_minitimeالأحد 29 يناير 2017, 8:19 am من طرف shaban

» الالتزام بمنهج اهل السنه
علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016, 5:51 pm من طرف احمد المصرى

» التلاوة التى هزت أركااااان الهند (2016) شيئ يفووووق الخياااال لملك المقامات وقارئ شباب العالم الاول
علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016, 5:47 pm من طرف احمد المصرى

» فديو للشيخ ابو اسحاق الحوينى
علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016, 5:43 pm من طرف احمد المصرى

» لكل قاتل قتله
علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) I_icon_minitimeالخميس 08 ديسمبر 2016, 11:58 pm من طرف احمد المصرى

» الصلاة على النبى صل الله عليه وسلم
علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) I_icon_minitimeالجمعة 14 أكتوبر 2016, 2:50 pm من طرف احمد المصرى

» الاعجاز فى القران الكريم
علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) I_icon_minitimeالجمعة 14 أكتوبر 2016, 2:09 pm من طرف احمد المصرى

» لا ادرى
علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) I_icon_minitimeالأربعاء 06 يناير 2016, 5:34 pm من طرف احمد المصرى

» الحديث الثانى من الاربعين النوويه
علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) I_icon_minitimeالأربعاء 06 يناير 2016, 4:31 pm من طرف احمد المصرى

» معا لنصرة المسجد الاقصى وتحريره
علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) I_icon_minitimeالأربعاء 30 ديسمبر 2015, 2:46 am من طرف احمد المصرى

» تحكيم شرع الله
علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) I_icon_minitimeالأربعاء 30 ديسمبر 2015, 12:41 am من طرف احمد المصرى

»  تحكيم شرع الله عزوجل
علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) I_icon_minitimeالثلاثاء 29 ديسمبر 2015, 11:56 pm من طرف احمد المصرى

» القدس رمز الأمة
علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) I_icon_minitimeالثلاثاء 24 نوفمبر 2015, 5:49 pm من طرف احمد المصرى

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
shaban - 17315
علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Vote_rcap1علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Voting_bar1علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Vote_lcap 
اريج الجنة - 5330
علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Vote_rcap1علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Voting_bar1علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Vote_lcap 
محمد - 2800
علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Vote_rcap1علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Voting_bar1علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Vote_lcap 
الشافعي - 1989
علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Vote_rcap1علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Voting_bar1علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Vote_lcap 
زهرة الفردوس - 281
علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Vote_rcap1علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Voting_bar1علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Vote_lcap 
الرحال - 163
علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Vote_rcap1علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Voting_bar1علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Vote_lcap 
محمد احمد غيث - 130
علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Vote_rcap1علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Voting_bar1علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Vote_lcap 
هايدي - 116
علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Vote_rcap1علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Voting_bar1علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Vote_lcap 
احمد المصرى - 61
علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Vote_rcap1علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Voting_bar1علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Vote_lcap 
معتز - 50
علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Vote_rcap1علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Voting_bar1علم أصول الفقه -مصدر التشريع الاسلامي الرابع القياس (3) Vote_lcap 
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

.: عدد زوار المنتدى :.

ضع اميلك ليصلك كل ما هو جديد:

لا تنسى الضغط على رابط التفعيل فى بريدك لاتمام الاشتراك

منتديات بهجة النفوس الاسلامية

[جميع ما يطرح في منتديات بهجة النفوس الإسلامية لا يعبر عن رأي الإدارة بالضروري ،وإنما يعبر عن رأي الكاتب ]

للتسجيل اضغط هـنـا

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More